الشيخ محمد آصف المحسني
167
معجم الأحاديث المعتبرة
فيها والخارجة منها أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا فوقع عليه السلام : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله . « 1 » ( 40 ) من اشترى بيتاً بجميع حقوقه هل يدخل فيه الأعلى [ 8705 / 1 ] التهذيب الفقيه : كتب محمد بن الحسن الصفار ( رحمه الله - فقيه ) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل اشترى من رجل بيتاً في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقع عليه السلام : ليس له الا ما اشتراه باسمه وموضعه ان شاء اللّه . « 2 » [ 8706 / 2 ] التهذيب : وكتب ( محمد بن الحسن الصفار ) إليه ( أي إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام ) في رجل اشترى حُجْرَةً أو مسكناً في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : ليس له من ذلك إلّا الحق الذي اشتراه إن شاء الله . « 3 » ( 41 ) ثمرة النخل للذي أبرّها الا ان تشترط المبتاع [ 8707 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من باع نخلًا قد أَبَّرَه فثمرته للبايع إلّا ان يشترط المبتاع ثم قال علي عليه السلام ( ثم قال إن عليا عليه السلام قال - يب ) قضى ( به - كا ) رسول الله صلى الله عليه وآله ( بذلك - يب ) . « 4 » أقول : ويؤيده ما رواه الكليني بسنده عن الصادق عليه السلام : من باع نخلًا قد لقّح فالثمرة للبائع إلّا ان يشترط المتاع ، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك . وإنّما لم ننقل سنده لِأنّ فيه يحيى بن أبي العلاء ولم يثبت وحدته مع يحيى من العلاء الثقة فارجع إلى الرجال ، وإنّي وان لم
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 138 و 155 وجامع الأحاديث : 22 / 594 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 150 والفقيه : 3 / 153 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 150 وجامع الأحاديث : 22 / 594 - 595 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 177 ، التهذيب : 7 / 87 وجامع الأحاديث : 22 / 595 .